الشهيد الثاني
742
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومغرب يحصل الترتيب عليهما ( 1 ) . ( ويقضي المرتد ) فطريا كان أو مليا إذا أسلم ( زمان ردته ) للأمر بقضاء الفائت ( 2 ) خرج عنه ( 3 ) الكافر الأصلي ، وما في حكمه فيبقى الباقي . ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملي قضى ، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى وإلا ( 4 ) بقي في ذمته . والأقوى قبول توبته مطلقا ( 5 ) . ( وكذا ) يقضي ( فاقد ) جنس ( الطهور ) : من ماء وتراب عند التمكن ( على الأقوى ) لما مر ( 6 ) ولرواية زرارة